وكالة أنباء أراكان ANA: خاص
إسماعيل إلياس "المتمني"
مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي لم يكن موجودًا قبل عام 1944 هو مصطلح ذو مدلول خاص جدًا، حيث يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعة من الأشخاص ، كما هو مبين في قوانين الحريات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 .
وفي عام 1944 سعى محام يهودي بولندي يدعى "رافائيل ليمكين" (1900-1959) إلى وضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم بما في ذلك إبادة الشعب اليهودي الأوروبي. وقام بوضع مصطلح "الإبادة الجماعية"(genocide). وحينما كان يقوم بصياغة هذا المصطلح الجديد كان "ليمكين" يضع في اعتباره مفهوم "وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بالإضافة إلى إبادة المجموعات نفسها".
وفي العام التالي وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة "نورمبرخ" بألمانيا الاتهامات إلى كبار القادة النازيين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". وقد اشتملت الاتهامات على كلمة "الإبادة الجماعية"، ولكن ككلمة وصفية، وليست باعتبارها مصطلحًا قانونيًا.
ونظرًا للجهود المتواصلة التي قام بها "ليمكين" بنفسه في أعقاب "الهولوكوست" (Holocaust) وعلى نطاق واسع، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ، ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948. واعتبرت هذه الاتفاقية "الإبادة الجماعية" بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها "بمنعها والمعاقبة عليها".
والإبادة الجماعية تُعرف على أنها:
ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بنية الإبادة، الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:
أ- قتل أعضاء الجماعة .
ب-إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
ت-إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا.
ث- فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
ج-نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.
كما أوضحت الاتفاقية على معاقبة الأفعال التالية:
أ-الإبادة الجماعية .
ب- التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
ت-التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
ث-محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
ج-الاشتراك في الإبادة الجماعية.
الإبادة الجماعية ليست شيئا يحدث بين عشية وضحاها أو دون سابق إنذار؛ بل هي في الواقع استراتيجية متعمدة. وتدرك آثار الإبادة الجماعية خارج حدود البلد المتضرر منها؛ لأنها تؤثر سلبا على شريحة كبيرة من مجموعات البشر..
حكومة بورما منذ القدم وهي تخطط لإبادة الشعب الروهنجي بمنهجية تاركة وراءها أنظار العالم مع محاولاتها البائسة في الأيام الأخيرة للتكتيم الإعلامي.
ما الذي يمكنك عمله لمنع الإبادة الجماعية؟
رغم أن شخصاً واحدا فيما يبدو لا يمكنه أن يفعل الكثير لوقف حدوث الإبادة الجماعية، خاصة في الأماكن التي تبعد كثيرا عن مكان إقامتنا،
ولكن يمكننا عبر وسائل الإعلام والتواصل المساهمة في منع هذه الإبادة أو التخفيف من حدتها أو تعريف الناس بها أو رفعها كقضية في المحكمة الدولية بإثباتاتها.
ولكن يحق للمتضررين من هذه الإبادة الدفاع عن أنفسهم بكل الطرق ، وبما أن المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة (2) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ووفقاً لما قرره القانون الدولي وفقهاؤه، ووفقاً للحق الطبيعي في الدفاع عن النفس والمال والأملاك والأعراض والحريات؛فإن من حق الشعوب التي تتعرض للعدوان والطغيان المدعوم بالقوة؛عليها اللجوء إلى المقاومة المسلحة بوصفها مقاومة مشروعة.
فيجب علينا تثقيف أهالينا هنا وهناك بحق المقاومة وأن الوقت قد حان. فالمقاومة هي: استخدام مشروع لكل الوسائل بما فيها القوة المسلحة لصد العدوان، وإزالة الظلم والاضطهاد ، ورفع الظلم المدعوم بالقوة المسلحة، بوصفها أهدافاً سياسية مشروعة، وهو ما يتفق مع القانون الدولي.
والسؤال الذي لم ألق له إجابة : هل هذا المصطلح يختصر لأمن اليهود في العالم فقط أم أنها تعم للإنسانية جمعاء؟ وما هي الجهة المختصة لمعاقبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم؟ ولماذا لا تلاحقهم؟ أم أن الأمم غير متحدة إلا في مصالح معينة ولشعوب معينة؟